السيد تقي الطباطبائي القمي
29
مصباح الناسك في شرح المناسك
[ 20 - ستر الوجه للنساء ] 20 - ستر الوجه للنساء [ ( مسألة 266 ) : لا يجوز للمرأة المحرمة ان تستر وجهها بالبرقع أو النقاب أو ما شابه ذلك ] ( مسألة 266 ) : لا يجوز للمرأة المحرمة ان تستر وجهها بالبرقع أو النقاب أو ما شابه ذلك والأحوط أن لا تستر وجهها بأي ساتر كان كما أن الأحوط أن لا تستر بعض وجهها أيضا نعم يجوز لها أن تغطي وجهها حال النوم ولا بأس بستر بعض وجهها مقدمة لستر الرأس في الصلاة والأحوط رفعه عند الفراغ منها ( 1 ) .
--> ( 1 ) الوسائل : الباب 48 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث 1 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 3 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .